الشيخ الجواهري
10
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
13 / 10 / 16 ولو فعل المخالف حال خلافه الفعل موافقاً لمذهبنا - سواء كان ممّا يشترط فيه القربة وفُرض له صورة يتحقّق فيها ذلك أو لا يشترط كغسل النجاسة ونحوها - ثمّ استبصر سقط عنه الثاني قطعاً ، والأوّل في وجه أيضاً ( 1 ) . لكن ( 2 ) فللنظر فيه مجال ( 3 ) . ( و ) ربّما يأتي لهذا الكلام تتمّة إن شاء اللَّه . كما أنّه مضى تمام البحث في كتاب الطهارة في أنّه لا يجب القضاء على من ترك الصلاة ل ( - عدم التمكّن ) بسائر الوجوه ( من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمّم ) ( 4 ) . ولا أداء هنا ( 5 ) .
--> ( 1 ) الذكرى 9 : 432 . الروض 2 : 949 . ( 2 ) المنتهى 3 : 73 . التحرير 1 : 148 . ( 3 ) التنقيح 1 : 266 . ( 4 ) 4 ، 10 تقدّم في ص 5 . ( 5 ) المدارك 2 : 242 . ( 6 ) الروض 1 : 345 . ( 7 ) الشرائع 1 : 49 . ( 8 ) المبسوط 1 : 31 . ( 9 ) الوسائل 1 : 365 ، ب 1 من الوضوء ، ح 1 . ( 11 ) الناصريّات : 161 .